الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٤٦٨468
المصنف
المجلد الخامس عشر
انتهى ما وجد تد والى
کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحى
باب [3]
البركات المصر ما يجوز فعل المريض وما لا يجوز
پہلے اس مبارک ان منستي دين مبارک فارت اے
رجل كان مريضا وله جارية فأعتقها، وتزوّجها في مرضه، وأمهرها. قال: لا بأس، وهو جائز، إلا أن يكون يعلم أنه مضار لورثته فإنّ ذلك لا يجوز، وإن قد مشها بعدما نكحها وفرض لها فمهرها عليه.
وفي موضع: إن كان قيمتها ألف درهم ومهر مثلها مائة درهم، فإن كان قيمتها ومهر مثلها يخرج من الثلث؛ جَعَلْتُ لها المهر والميراث وأجَزْتُ النكاح، وإن كان لا يخرج من الثَّلث؛ دفَعْتُ إليها مهر مثلها والثلث مما بقي، ثم سَعَتْ (1) فيما بقي من قيمتها.
مسألة:
وسألته عن مريض عند إنسان له وديعة، كان المريض بحدِّ مَن يقبض ولا يحرز
(2)
ما قبضه، فدفع إليه الوديعة فتلفت. هل يضمن؟
قال: إن كان دفع باختيار من المريض فلا ضمان عليه، وإن كان دفع إليه على كره من المريض فتلف المال؛ ضمن.
(1) في أ «ثم لعله استسعيت سمعت»، والصواب ما أثبتناه من ب. ويصح «استسعت».
(2) في أ «فدفعت».