المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٤٦٨

468

المصنف

المجلد الخامس عشر

انتهى ما وجد تد والى

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحى

باب [3]

البركات المصر ما يجوز فعل المريض وما لا يجوز

پہلے اس مبارک ان منستي دين مبارک فارت اے

رجل كان مريضا وله جارية فأعتقها، وتزوّجها في مرضه، وأمهرها. قال: لا بأس، وهو جائز، إلا أن يكون يعلم أنه مضار لورثته فإنّ ذلك لا يجوز، وإن قد مشها بعدما نكحها وفرض لها فمهرها عليه.

وفي موضع: إن كان قيمتها ألف درهم ومهر مثلها مائة درهم، فإن كان قيمتها ومهر مثلها يخرج من الثلث؛ جَعَلْتُ لها المهر والميراث وأجَزْتُ النكاح، وإن كان لا يخرج من الثَّلث؛ دفَعْتُ إليها مهر مثلها والثلث مما بقي، ثم سَعَتْ (1) فيما بقي من قيمتها.

مسألة:

وسألته عن مريض عند إنسان له وديعة، كان المريض بحدِّ مَن يقبض ولا يحرز

(2)

ما قبضه، فدفع إليه الوديعة فتلفت. هل يضمن؟

قال: إن كان دفع باختيار من المريض فلا ضمان عليه، وإن كان دفع إليه على كره من المريض فتلف المال؛ ضمن.

(1) في أ «ثم لعله استسعيت سمعت»، والصواب ما أثبتناه من ب. ويصح «استسعت».

(2) في أ «فدفعت».