الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٤٦٩المصنف
الجزء السابع والعشرون - باب [83]: ما يجوز فعل المريض وما لا يجوز
469
مسألة:
وإذا كفل المريض بكفالة عن وارث لوارث، ثم مات من ذلك المرض؛ فإن
كفالته لا تجوز. وإن كفل لغير وارث فهو جائز من ثلثه.
وإن كان عليه دَيْن يحيط بماله فكفل فكفالته لا تجوز.
والمسلم والذمّي، والعبد التاجر سواء؛ في جميع ما ذكرنا.
قال غيره: وقد يخرج على بعض القول: إن كفالة المريض لا تجوز ولا ضمانة بالحق لأنّ ذلك عطيّة للمضمون عليه والمكفول عليه، وقد يكون ذلك في ثلثه، والأوّل أكثر.
مسألة:
وإن اقترض المريض شيئًا وقضاه في مرضه؛ جاز ذلك. وكذلك يثبت عليه
ما اقترض إذا قبضه وضمنه؛ فهو في ماله
مع
الغرماء.
وكذلك قيل: لا يجوز إقراره بالوفاء على الورثة.
وقول: يجوز ذلك كله على الغرماء والورثة، إذا أقرّ أنّه استوفي من غريم
له حق.
مسألة:
وحفظ من حفظ عن أبي سعيد في قضاء المريض شيئًا من ماله بحق، وقال: ليسه له بوفاء، أو لم يقل فقد يخرج في ذلك معنى الاختلاف.
مسألة:
ورجل عليه حق لآخر هل يجوز أن يسلمه إليه في حال المرض؟