الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٤٧٥الجزء السابع والعشرون - باب [84]: في بيع المريض وقياضه وقبضه
المصنف
475
وقال غيرهم: لا يجوز بيع المريض لوارث ولا لغير وارث. وذلك مردود،
إلا أن يتمه الورثة، وإن أتمه تمّ، وكان للشفيع شفعته.
مسألة:
وقال أيضًا موسى لو أنّ رجلًا حضرته الوفاة فناقل رجلا بماله إلى مال له؛ إن ذلك ينتقض، ويرجع صاحب المناقلة إلى ماله.
ولو باع أيضا كان بيعه منتقضا.
وشهدت موسى وقد حكم لرجل من أهل الخطّ، وذلك أنّ رجلًا حضرته الوفاة؛ فأشهد أنّه قد ناقل ابنه بموضع كذا وكذا، إلى موضع للغلام من وصيّة لجده؛ فقال القاضي موسى بن بن عليّ: إن عرف ذلك القياض قوم ما كان للأب وما كان للغلام، ثم طرح قيمة ما كان للغلام مما قايضه أبوه، فإن شاء الورثة من بعد ذلك أن يردّوا ثمن ما بقي من مال أبيهم؛ الذي أشهد به لأخيهم؛ وأدوا قيمته، وإن لم يعرف ذلك فالمناقلة جائزة.
والذي أشهد له به أبوه جائز له. وإنما جاز ذلك إذا عرف المناقلة، وإن لم يعرف لم يجز. بذلك حكم موسى بن علي رحم الله.