المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٤٧٤

474

المصنف

مسألة:

المجلد الخامس عشر

مالا

وعن رجل قايض بمال من ماله في مرضه الذي هلك فيه، وكان قياضه وفاء أو دونًا، فطلب الورثة نقض القياض، وكذلك إن باع أو باع (1) بثمن لا شكّ أنّه وفاء، وطلب نقض ذلك الورثة.

وإن باغ ماله جملة، أو قايض به جملة.

من ماله، واستوفي،

وقلت: هل يجوز منه شيء؟ فقد نظرنا في ذلك فلم نر منه شيئًا يجوز بيعًا ولا قياضًا. كان البيع أو القياض (2) وفاء أو غير وفاء لأنا لم نر صنيعه يجوز (3) في المرض إذا ردّ الورثة الثمن أو المال.

قال أبو المؤثر: نعم. وقد قال من قال: إن المريض لا يجوز بيعه، إِلّا أن يبيع في ما يحتاج إليه فإن باع نظر العدول فيه؛ فإن كان وفاء كان جائزا؛ إذا باع في مؤنته.

مسألة:

وسئل عن رجل باع في مرضه فحابا (4) فيه؛

فإن تلك المحاباة في ثلثه بعد الدين. فإن رضي بذلك البائع والمشتري؛ وإلا انتقض البيع. فإن كانت دارًا فللشفيع أن يأخذها بذلك، وإن كان الشفيع وارثا فله ذلك، وإن كان أصل البيع لوارث والشفيع آخر؛ فلا شفعة له، لأنّ البيع فاسد. وقال آخرون: ليس للمريض أن يبيع من وارثه شيئًا؛ قليلا ولا كثيرًا في

القيمة ولا بأكثر.

(1) في أ وباع». (2) في أ «والقياض».

(4)

في ب «صنعته تجوز».

أ «محاباة».