الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٥٢٢522
المصنف
المجلد الخامس عشر
مسألة (1).
فإن أوصى بدراهم في كفارة يمين وكفارة صلاة؟
فقول: تقسم بينهما نصفين).
وقول: لكفّارة اليمين سُبع، ولكفّارة الصّلاة ستة أسباع، إلا أن يسمّي بكفارة اليمين أنها مغلظة فيكون بينهما نصفين (3).
مسألة:
في مسلم مات وخلّف أخاه مشركًا، فأوصى له بوصية، ثم أسلم قبل قسم المال؟
فأما الوصية فثابتة، ولا أعلم في ذلك اختلافًا. وأما الميراث فاختلفوا فيه ما لم يقسم. وأصحه أن لا ميراث له لثبوت الكتاب، لأن الميراث يستحق
بموت الميت (4).
(1) ناقصة من أ.
في أ و ب «نصفان».
(3) في أ و ب «نصفان».
(4) جاء في آخر المخطوط: «تم الجزء السابع والعشرون من كتاب المصنف في الوصايا، ويتلوه إن
شاء الله الجزء الثامن والعشرون في الوصايا أيضًا من كتاب المصنف؛ تاليف الشيخ الفقيه
أحمد
بن عبد الله بن موسى الكندي الله».
٩٬٣٣١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.