الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٥٢١الجزء السابع والعشرون
المصنف
انتهى ما وجد تد والى
والوله باب [91]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء الود الحي في أمر الهالك لورثته أو غيرهم " وقبولهم بذلك
صلے ميں مبارک ان مسوده
عن أبي سعيد رحم الله:
521
في رجل قال لؤرّاثه: قد أوصيتكم أن تصوموا عني كذا وكذا يوما.
وقبلوا له بذلك؟
قال: معي؛ أنّه يلزمهم ذلك في ذات أنفسهم، ولا يتعلّق في ماله شيء.
مسألة:
فيمن أوصى بوصيّة تجعل حيث يرى المسلمون؟ فإنّها في أقاربه، فإن لم يكن له أقارب جعلت في الفقراء.
مسألة:
غريب أوصى بثلث ماله للفقراء؟
قال: يعطى الفقراء ثلث هذا المال الذي أوصى لهم به، ويوقف الباقي حتى يسأل عنه وعن أقربيه، فإن وجدهم دفع ذلك إليهم، وإن صح أن ليس له أقارب
دفع ذلك إلى الفقراء كلّه.
(1) في ب «إقرار». (2) في أوغيرهم».
٩٬٣٣٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.