الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٧الجزء الثامن والعشرون
المصنف
V
انتقى ما وجدته والى
دوالا ولع انا
كتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى
باب [1]
ساج مكاتب الي الوصية للمسلمين وللرسول
صلح اس مبارک من منبعي دين مبارک فارس
ومن أوصى بدراهم، وقال: تدفع إلى المسلمين إن قاموا (2)، أو: إن قام إمام المسلمين دفعت إليه.
وأراد الذي هي في يده أن يتخلّص منها، هل له أن يدفعها إلى الفقراء؟ فعلى ما وصفت؛ فليس لهذا الذي في يده هذه الدراهم أن يجعلها إلا حيث أمره الموصي، ولا يزال على ذلك أبدا، إلّا أن يقول: إنها من زكاته، فإن سلّمها إلى الفقراء أجزأه ذلك.
مسألة:
(4)
ومن جواب أبي الحواري (3): وعن (4) رجل أوصى في مرضة الموت بدراهم، وقال: هذه الدراهم) للمسلمين، أو قال: إذا قام المسلمون دفعت إليهم، أو قال: إن قام إمام المسلمين هل بين هذه الألفاظ فرق؟ (6).
ب «فقال».
في ب «أقاموا».
(3) في أ «أبو الحواري». (4) زيادة من أ.
(5) وقال: هذه
الدراهم
ناقصة أ. من
(6) في أ «هل يكون هذا معنى واحدًا، أم بينهن، فرق، أو كيف يفعل هذا الموصي بهذه الدراهم، وإلى
من يدفعها؟».