المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٨

8

المصنف

المجلد السادس عشر

فبينهنّ فرق (1). فإذا قال: هذه الدراهم للمسلمين، فإن لم يكن إمام قائم، وسلّمها الوصي (2) إلى الفقراء جاز ذلك.

قال غيره: نعم، ولكن لا يكون إلا لفقراء المسلمين.

وأما قوله: إذا قام المسلمون، فإذا (3) قام المسلمون وساروا واجتمعوا على إقامة الحق كما فعل محمد بن المعلا ومن معه، فإن دفعها الوصي إليهم عند ذلك جاز له وأجزأ عنه.

قال غيره: إذا ظهر المسلمون قائمين لإقامة الحق، فقد قاموا، ساروا أو لم

يسيروا

وأما قوله: إذا قام إمام المسلمين، فهذا لا يدفعها إلّا إلى إمام المسلمين،

كما قال الموصي.

مسألة:

(1) محمد بن روح الوصيّة) إذا أريد بها الأولياء؛ فلا تعطى إلا وليا أو يتيمًا، أو صغيرًا أبوه أو أمه وليّ المسلمين.

وأما إذا أوصى بها للمسلمين، ولم يرد بها أهل الولاية، فهي لأهل الصلاة.

والله أعلم.

(1) في أ «فاعلم أن بينها فرقًا». (2) في أ وأراد الوصي أن يسلّمها». (3) في أ فيقول».

(4) في أ «دفعها».

(5) ناقصة

من

أ.

(6) في أ «الإمام».

(7) في أ زيادة «ومن جواب».

(8) في أ «والوصية».