الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ١١المصنف
الجزء الثامن والعشرون - باب [1]: الوصيّة للمسلمين وللرسول
11
مسألة:
قلت: فإذا أوصى بوصيّته للمسلمين هكذا، أتكون للمسلمين من أهل الولاية، أم الضعفاء ممن لا ولاية له وأهل الولاية، أم لجميع أهل الإقرار؟ قال: معي؛ أنه قيل في مثل هذا، أن يكون لأهل الولاية خاصة؛ في بعض القول.
وأحسب أن بعضًا يذهب أنها تكون لفقراء أهل الدعوة، ولو لم يكن له ولاية. وأحسب أن بعضًا يقول: إنها تكون لأهل الإقرار للدعوة، ولا يدخل
فيها قومها.
ولعله يخرج أنها لأهل الإقرار بالإسلام، ويدخل فيها جميع أهل الإقرار من أهل الإسلام، لأنهم مسلمون إسلام الإقرار.
(2)
مسألة:
في من أوصى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو للرّسول؛ كان ذلك ثابتًا،
وقيل
ويكون للفقراء.
مسألة:
من كتاب الكفاية (3): وعن رجل أوصى للمسلمين بدراهم، فأراد الوكيل أن يفرّقها يوم أوصى الرّجل، وكانت مزبقة (4) (5)، هل يجوز أن يفرق عنه حبا؟
(1) في ب «فمن».
(2) ناقصة من ب.
(3) ناقصة من ب.
(4) الدراهم المزبقة (5) في أ «من نقد».
هي
المزيفة.