المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ١٠

المصنف

المجلد السادس عشر

وأحسب أنه قيل: أن ينتفع)، وفرّق على فقرائهم، أو سلّم إلى فقرائهم، فأحسب أنه (2) جائز، ويعجبني إن ثبت هذا القول؛ أن يسلّم بحاله إلى فقرائهم.

والله أعلم.

مسألة:

قلت له: فإذا أوصى بشيء من ماله للمسلمين (3)، هكذا بشيء من الحيوان، أو العروض، أو الأصول، أيسلم) ذلك إلى فقراء المسلمين، أم ينتظر به قيام دولة المسلمين؟ فيعان بها المسلمون في دولتهم؟

قال: يعجبني أن يسلّم إلى المسلمين؛ إذا لم يكن له بمعنى يثبت فيه صلاح

الدولة مثل السلاح، وما أشبهه؛ إذا) كان له شبيه في مثل هذا.

بها

وأما الأصول فيعجبني أن يكون موقوفا) على المسلمين، إلّا أن أن تباع ويفرّق ثمنها على المسلمين أو الفقراء فينفذ ما أوصى به. قلت له: فتسلم إلى المسلمين أم تباع بعدل الشعر من الحيوان والعروض، فيسلم إليهم ثمنه؟

(V)

قال: يعجبني أن يسلّم إليهم إن أمكن ذلك من غير مضرة.

(2) في ب «فهو». (3) ناقصة من ب.

(4) في أ «يسلّم». (5) في ب «إن».

(6) في أ «وقوفا». (7) ناقصة من ب.

(8) في أ «فيسلّم».