المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ١٣

الجزء الثامن والعشرون

المصنف

13

انتهى ما وجدته والى

دوالا والعراق

باب [2]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى الحر والا

سابع وكا المصنف كان الوصية في سبيل الله

صالح بن مبارك بن مسعو دين مبارک فارتها

وعن (1) رجل قال: إذا مت فقطعتي التي في مكان كذا في سبيل الله، ثم إن الرجل احتاج إلى بيعها، هل يبيعها ويأكل ثمنها؟

فقال هاشم ومسبّح: يبيعها (2).

فقلت له: أرأيت إن مات وهي له هل يكون من الثلث، أو هي بمنزلة الدين (3)،

ويكون من رأس المال؟

(4)

فقال مستح: هي من

الثلث.

له.

وقال هاشم: إذا مات فهي

وأما على قياس قول موسى بن علي وبشير: فإنها من رأس المال. وأما على قول سليمان بن عثمان فعسى أن يكون كما قال مسبح.

(1) ناقصة من ب.

(2) في أ «فقالا: يبيعها هاشم ومسبح».

(3) في أ «المدى لعله الدين».

(4) ناقصة من أ.