الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ١٨18
المصنف
المجلد السادس عشر
وإن (1) حبسها حتى يجعلها في شذا (2) المسلمين إن قام يوما ما؛ فذلك جائز له، وذلك أحبّ إلينا أن يجعلها في الشّذا أو يحبسها (3)
أبو سعيد: أما الوصية لشذا المسلمين فلا يبين لي أن تجعل إلا فيما أوصى الشذا، ولا تجوز أن تجعل في غير ذلك (5)؛ لأنّ ذلك خلاف للوصية.
في
(1) في أ «فإن». في ب «سبيل» (3) في أويحبسها».
(4) في ب «له».
(5) في ب «الوصية».
٩٬٣٥٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.