المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ١٨

18

المصنف

المجلد السادس عشر

وإن (1) حبسها حتى يجعلها في شذا (2) المسلمين إن قام يوما ما؛ فذلك جائز له، وذلك أحبّ إلينا أن يجعلها في الشّذا أو يحبسها (3)

أبو سعيد: أما الوصية لشذا المسلمين فلا يبين لي أن تجعل إلا فيما أوصى الشذا، ولا تجوز أن تجعل في غير ذلك (5)؛ لأنّ ذلك خلاف للوصية.

في

(1) في أ «فإن». في ب «سبيل» (3) في أويحبسها».

(4) في ب «له».

(5) في ب «الوصية».