الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٢٦26
المصنف
المجلد السادس عشر
مسألة:
وعن رجل أوصى لعبد رجل أجنبي بشيء من ماله، هل يثبت ذلك؟
قال: ثابت.
قلت: ولم يثبت، والعبد لا يملك؟
قال: هذا إنّما هو راجع إلى السّيّد في الحقيقة.
مسألة:
قلت: وكذلك إن قال: قد أوصيت لحمار زيد بسرج، أو لفرسه بكذا مكوكا شعيرا؛ أيكون (1) ذلك راجعًا إلى زيد، وهو ثابت؟
(1)
قال: نعم.
ب «يكون».
٩٬٣٦٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.