المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٢٦

26

المصنف

المجلد السادس عشر

مسألة:

وعن رجل أوصى لعبد رجل أجنبي بشيء من ماله، هل يثبت ذلك؟

قال: ثابت.

قلت: ولم يثبت، والعبد لا يملك؟

قال: هذا إنّما هو راجع إلى السّيّد في الحقيقة.

مسألة:

قلت: وكذلك إن قال: قد أوصيت لحمار زيد بسرج، أو لفرسه بكذا مكوكا شعيرا؛ أيكون (1) ذلك راجعًا إلى زيد، وهو ثابت؟

(1)

قال: نعم.

ب «يكون».