المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٢٥

الجزء الثامن والعشرون

المصنف

25

انتهى ما وجدته والى

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ

والا والعراتها

باب [6]

ـرو

"

الركاب الوصيّة في صلاح المال والإقرار له

صالح بن مبارک بن مسعو دين مبارک فارس اے

)

وعن رجل أوصى بمائة درهم في صلاح مال ورثة فلان، هل يثبت ذلك؟ معي؛ أنّ هذا لا يثبت؛ لأنّ المال ليس له وصيّة؛ لأنه لم يوص لفلان،

قال:

ولأنه إن كان الحق لفلان لم يجز أن يجعل في صلاح ماله بغير أمره.

فلما أن كان كذلك لم يبن لي أن تثبت هذه الوصية، إلّا أن يصف شيئًا يخرج في معنى من المعاني بثبوتها؛ على بعض ما قيل في رأي المسلمين.

مسألة:

وكلّ من أقرّ بشيء لا يجوز في تعارف الناس؛ على وجه من الوجوه كلّها، وذلك أن يقول: لدابّة فلان عليّ كذا وكذا قفيزا من شعير، أو لمنزل فلان أو

لكبش فلان، ونحو ذلك أنه لا يجوز.

زيادة من كتاب الكفاية.

(1) في ب «إصلاح».

(2) زائدة من ب.