الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٣٦36
المصنف
المجلد السادس عشر
وقال: أقل الكفن عندي ثوب يستره إذا لفّ به.
ومعي؛
أنه
قيل: أكثره ثلاثة، وأرجو أنّه قيل: أكثره أربعة، وأرجو أنه قيل:
أكثره (1) بالستة (2). ولا أعلم أنهم تجاوزوا الستة.
وقال من قال بما يلبسه في المحيا
وأرجو أنّه قول من قال: بالستة في المرأة.
وأمّا الرّجل؛ فلا أعلم أنّه يُجَاوَزَ به الخمسة سراويل وقميص وإزار ولفافة وعمامة، ويكون الإزار فوق القميص والسراويل.
ومعي؛
في
أنه يكون الإزار أسفل من الثندوتين (3) (4)، ويعجبني أن يكون الإزار المرأة أعلى من التندوتين ()، وهي أحق بالستر. والله أعلم.
(1) زيادة من ب. (2) في ب «بالستة».
(3) في أ «الثديين».
(4) التَّنْدُوةُ لحم الندي، وقيل: أصله.
وقال ابن السكيت: التَّنْدوَة للحم الذي حول الشَّدي. وقال غيره: التَّنْدُوَةُ للرجل والثدي للمرأة.
ابن منظور، لسان العرب مادة: ثند، ج 3، ص 106. (5) في أ «الثديين».