المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٣٥

الجزء الثامن والعشرون - باب [9]: مسائل في الكفن

المصنف

35

قال غيره: لا يبين لي في قولها: فضلة كفنها؛ أنّه يثبت في ذلك شيء، إلّا أن تقول: ما فضل من ثيابي عن كفني، أو ما فضل من كسوتي عن كفني، أو فضلة كفني من ثيابي؛ فإذا قالت ذلك ثبت ما فضل.

مسألة:

وسئل أبو سعيد عن رجل أوصى أن يكفّن بثياب من ماله معروفة؛ بلفظ يثبت في معنى الوصيّة، هل يثبت ذلك؟

قال: لا يبين لي ثبوته والرّأي إلى الورثة وأشبه أنّ فيه اختلافا. أصبت

ما ذلك (1).

واختلفوا في الصلاة؛ إذا أوصى أن يصلّي عليه بعد موته رجل بعينه.

فقال من قال: الوصي أولى.

وقال من قال: الولي أولى.

وكذلك في دفنه وتطهيره وتكفينه مثل الصلاة والاختلاف قال: وإذا ثبت معنى القول في أنّه تثبت وصيّته ولم يُعلم تخرج من

أم لا؟

الثلث

فعلى قول من يقول: إنّ الكفن من الثلث، فمعي؛ أنه ممنوع ذلك في الحكم حتى يعلم أنه يخرج من الثلث.

وقد يدخله معنى العلّة، ولو كان كفن مثله، ما لم يصح أنه يخرج من الثلث، ولا يبين لي أن يكفّن بأكثر من كسوة مثله في محياه، إلّا برأي الورثة، أو إن صحت الوصية فيه وثبتت، فإذا خرج من الثلث، ولو كان زايدًا على

كسوة مثله.

(1) كذا في أوب ومعناها غير واضح.