المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٣٨

38

المصنف

المجلد السادس عشر

قال: تجعل في كل ما يحتاج إليه الميت، من حفر القبر واللين والمساحي التي يحفر بها القبر، والقِرَب التي ترشّ على القبر، وكل ما يحتاج إليه.

ذلك قال: ويدخل في

الأغنياء والفقراء، وأهل الذمة مما الموتى من جميع

يسع الموتى أن يوارى به من أهل الذمة

وجميع الموتى.

مسألة:

قلت له: فوصيّة الموتى فيم تدخل إذا أوصى به للموتى؟

قال: تدخل في جميع ما يحتاج إليه الميت من الغسيل، والحنوط، والكفن، والشرير الذي يحمل به الميت وحمال السّرير، وحفر القبر، وجميع ما يحتاج

الميت.

قلت له: فإذا أعدم من يقبر الميت هل يستأجر له من ماله من يقوم بجهازه

وقبره، ويعطى من ماله؟

قال: بلي

قلت له: فيكون ذلك من رأس المال أو من الثلث؟

قال: إنّه من رأس المال مثل الكفن.

مسألة:

وعن رجل جعل سقاء في مسجد؛ أيجوز أن يحمل بذلك الشقاء للمقابر؟

فلا يجوز ذلك، إلّا ما كان المالك.

وقلت: إن عمل سقاء للمقابر، أيجوز لأحد أن يشرب منه؟ وقلت: حديد جعل لحفر المقابر؛ أيجوز لأحد أن يحفر به بئرا، أو يقطع

به شجرا؟

فلا يجوز ذلك إلا ما جعل له في حفر المقابر.