الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٣٨38
المصنف
المجلد السادس عشر
قال: تجعل في كل ما يحتاج إليه الميت، من حفر القبر واللين والمساحي التي يحفر بها القبر، والقِرَب التي ترشّ على القبر، وكل ما يحتاج إليه.
ذلك قال: ويدخل في
الأغنياء والفقراء، وأهل الذمة مما الموتى من جميع
يسع الموتى أن يوارى به من أهل الذمة
وجميع الموتى.
مسألة:
قلت له: فوصيّة الموتى فيم تدخل إذا أوصى به للموتى؟
قال: تدخل في جميع ما يحتاج إليه الميت من الغسيل، والحنوط، والكفن، والشرير الذي يحمل به الميت وحمال السّرير، وحفر القبر، وجميع ما يحتاج
الميت.
قلت له: فإذا أعدم من يقبر الميت هل يستأجر له من ماله من يقوم بجهازه
وقبره، ويعطى من ماله؟
قال: بلي
قلت له: فيكون ذلك من رأس المال أو من الثلث؟
قال: إنّه من رأس المال مثل الكفن.
مسألة:
وعن رجل جعل سقاء في مسجد؛ أيجوز أن يحمل بذلك الشقاء للمقابر؟
فلا يجوز ذلك، إلّا ما كان المالك.
وقلت: إن عمل سقاء للمقابر، أيجوز لأحد أن يشرب منه؟ وقلت: حديد جعل لحفر المقابر؛ أيجوز لأحد أن يحفر به بئرا، أو يقطع
به شجرا؟
فلا يجوز ذلك إلا ما جعل له في حفر المقابر.