الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٣٩المصنف
الجزء الثامن والعشرون - باب [10]: الوصيّة للقبور والموتى وما أشبه ذلك
39
مسألة:
وعن رجل أوصى لرجل بمائة درهم، وأوصى لآخر بخمسين درهما، وأوصى لآخر بثلاثين درهما، وأوصى لآخر بعشرين درهما، وأوصى أن يصبح في مسجد معروف قد سماه من ماله مصباحًا دائما، ولم يسمّ هذا الموصي
للمصباح شيئًا معروفًا؛
كيف الحكم في ذلك؟
قال: ينظر إلى ثلث مال الموصي فيضرب فيه لأهل الوصايا، ويضرب للمصباح بثلث مال الموصي فيوقف عليه، فإذا انهدم المسجد وذهب رجع إلى الذي أوقف على مصباحه، فأوفى أهل الوصايا وصاياهم منه، وردّ البقية على الورثة.
قلت: فسّر لي ذلك؟
قال: إذا أوصى كما وصفت فنظر إلى ثلث ماله فوجد ثلث ماله ثلاثمائة درهم، فعلمنا أنه قد أوصى للمصباح بثلاثمائة درهم، والوصايا الأخرى مائتين،
فذلك خمسمائة درهم:
فيوقف للمصباح ثلاثة أخماس ثلاثمائة درهم، وثمانون درهما،
فيعطي صاحب المائة خُمُسَ الثلاثمائة: ستين درهما،
ويعطى صاحب الخُمُسَيْن نصفَ خُمُس الثلاثمائة: ثلاثين درهما، ويعطى صاحب الثلاثين ثلاثةَ أعشارِ خُمُسِ الثلاثمائة: ثلاثين درهما، ويعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أعشار خُمس الثَّلاثمائة: ثمانية عشر درهما، ويعطى صاحب العشرين خُمُسَ خُمُسِ الثَّلاثمائة درهم اثنا عشر، فتمت
الثلاثمائة.