المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٥٠٥

504

المصنف

المجلد الثاني

قيل عنها: إنها كانت لا تطهر من الحيض إلا جعلت في طهرها ملحًا،

وأوصت أن يجعل في غسلها حين (1) ماتت.

مسألة:

الرجل له دم واحد وهو دم نفسه والمرأة لها أربعة دماء: دم حيضها، ودم استحاضتها (2)، ودم نفاسها ودم نفسها، فالحيض أربعة أشياء: الدم العبيط (3)، والحمرة، والصُّفرة، والكُدْرَة.

ودم

الجارية ودم الغلام سواء في النجاسة.

مسألة:

قال المصنف: الدماء على ثلاثة أضرب دم مسفوح نجس، محرم بإجماع، ودم طاهر حلال ودم بينهما ليس بمسفوح وهو نجس.

فالمسفوح قال هاشم الخراساني هو دم الأوداج))

وقول: هو دم كل جرح طري.

وكان عبد المقتدر والمسبح يقولان كل دم خرج مبتدأ من بدن صحيح فهو

مسفوح

قال عمر بن المفضل: ما قطع بالحديد.

وفي موضع عن أبي سعيد، وقول: ليس بمسفوح إلا ما قطع الحديد، قال: ولا معنى يدل على الفرق فيما قطع الحديد وغيره.

(1) في م «إن هي».

(2) المرأة المستحاضة

هي

التي يسيل دمها لا من حيض.

(3) الدم العبيط هو ما خرج من غير جرح، مثل الدم الذي ينزل من الأنف أو يسيل من (4) جمع ودج وهو عرق في العنق.

الأسنان.