الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٦٢62
المصنف
المجلد السادس عشر
قال غيره: لا يبين لي ما يقول هذا، لكن يحسن أن يكون أراد أنه ولد
المولود ومات أحد الأربعة المتقدمين. والله أعلم.
مسألة:
ومما يوجد عن هاشم، وعن رجل أوصى لفلان وبنيه من أقاربه بمائة درهم بها، وأوصى لأقاربه بعد ذلك، كيف الوصية بين الرجل وبنيه؟
خصهم
فأرى أن يكون للأب، سهمان، ولكل واحد منهم سهم.
(1)
ومن غيره قال: وقد قيل يكون بينهم على الرؤوس.
:
هذه تقسم
وقال من قال: يكون للأب النّصف ولبنيه ما كان (2) النصف، ولا الوصيّة على سبيل قسمة الأقربين؛ لأنّ هذه خاصة لهؤلاء بأعيانهم، وذلك إذا نالتهم وصيّة الأقربين، وصحت لهم وصيّتهم.
لأحد
من
الأقارب
ومن غيره؛ قال هذه الوصيّة خاصة لهؤلاء، ولم يصح وصيّة غيرهم، فإنّه يقسم عليهم قسمة الخاص لا قسمة الأقارب.
(1) ناقصة
(2) ناقصة
من
?
من
أ.
٩٬٣٩٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.