المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٦٤

64

المصنف

المجلد السادس عشر

والفقراء لا تقع الوصية على أحد ولا يعدمون، وإنّما تقع الوصية على صفة الفقراء، فمن هنالك اختلف المعنيان.

مسألة:

قال غيره: وكذلك إن أوصى بثلث ماله لزيد وبني عمرو، أو ممن يعرف ويقع عليه الوجود والعدم؛ فهو سواء.

ولو قال: قد أوصيت بثلث مالي لزيد وعمرو، ولعبد الله وخالد، وحفص، ولشاذان، وعزّان، والصلت؟

القلث.

كانت الوصية ثابتة، وكان لزيد وعمرو ربع الثلث، ولعبد الله وخالد وحفص الثلث، ولشاذان وعزّان ربع ربع الثلث، وللصّلت ربع ولو قال: قد أوصيت بثلث مالي لزيد ولعمرو، وعبد الله ولخالد، ولحفص

ولشاذان وعزّان وللصلت؟

كانت الوصيّة ثابتة. وكان لزيد وعمرو سدس الثلث، ولعبد الله سدس الثلث، ولخالد وحفص سدس الثلث، ولشاذان سدس الثلث، ولعزّان سدس الثلث، وللصلت سدس الثلث.

ولو قال: قد أوصيت بثلث مالي لزيد وعمرو، ولعبد الله وخالد، ولحفص وشاذان، وعزّان والصّلت كانت الوصيّة ثابتة، وكان لزيد وعمرو ثلث الثلث،

ولعبد الله وخالد ثلث الثلث، ولحفص وشاذان وعزّان والصلت ثلث الثلث. ولو قال: قد أوصيت بثلث مالي لزيد وعمرو، وعبد الله وحفص، وشاذان،

ولعزّان والصلت، ولربيعة وعتبة.

كانت الوصيّة جائزة، وكان لزيد وعمرو سدس الثلث، وعبد الله سدس الثلث، ولحفص سدس الثلث، ولشاذان سدس الثلث، ولعزّان والصّلت سدس الثلث، ولربيعة وعتبة سدس الثلث.