الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٦٥الجزء الثامن والعشرون - باب [16]: باب آخر
المصنف
65
مسألة:
ولو قالت: قد أوصيت بمالي لزيد، وعمرو، ولعبد الله ولحفص وربيعة ولعتبة. كان لزيد وعمرو ربع الثلث، ولعبد الله ولحفص ربع الثلث، ولربيعة ربع الثلث، ولعتبة ربع الثلث. فافهم هذه المسألة.
مسألة:
من الزيادة ولو قال: ثلث مالي لفلان، وعتبة؟
كان لفلان سهمان، ولعتبة سهم.
كذا وجدت.
مسألة:
وإن قال: ثلث مالي لفلان وفلان، وأحدهما ميت؟
فالثلث كلّه لفلان، وقول للحي نصف الثلث، والنصف الباقي مردود على
ورثة الموصي.
مسألة:
ومما أحسب عن أبي علي علي رحمه الله: وعن رجل أوصى للفقراء والأقربين
وللأيمان بوصية؟
فالثلث
الثلثان.
من الوصية للأيمان؛ والباقي على ثلاثة فللفقراء الثلث، وللأقربين
ومن غيره؛ قال: وقد قيل للأيمان النصف، والنّصف أثلاثا؛ بين الفقراء
الثلث، وللأقربين الثلثان، لأنه قال للفقراء والأقربين والأيمان.
ولو قال: للفقراء والأقربين والأيمان (1)؛ كان كما قال بلا اختلاف.
(1) «ولو قال للفقراء والأقربين والأيمان» ناقصة من ب.