المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٦٥

الجزء الثامن والعشرون - باب [16]: باب آخر

المصنف

65

مسألة:

ولو قالت: قد أوصيت بمالي لزيد، وعمرو، ولعبد الله ولحفص وربيعة ولعتبة. كان لزيد وعمرو ربع الثلث، ولعبد الله ولحفص ربع الثلث، ولربيعة ربع الثلث، ولعتبة ربع الثلث. فافهم هذه المسألة.

مسألة:

من الزيادة ولو قال: ثلث مالي لفلان، وعتبة؟

كان لفلان سهمان، ولعتبة سهم.

كذا وجدت.

مسألة:

وإن قال: ثلث مالي لفلان وفلان، وأحدهما ميت؟

فالثلث كلّه لفلان، وقول للحي نصف الثلث، والنصف الباقي مردود على

ورثة الموصي.

مسألة:

ومما أحسب عن أبي علي علي رحمه الله: وعن رجل أوصى للفقراء والأقربين

وللأيمان بوصية؟

فالثلث

الثلثان.

من الوصية للأيمان؛ والباقي على ثلاثة فللفقراء الثلث، وللأقربين

ومن غيره؛ قال: وقد قيل للأيمان النصف، والنّصف أثلاثا؛ بين الفقراء

الثلث، وللأقربين الثلثان، لأنه قال للفقراء والأقربين والأيمان.

ولو قال: للفقراء والأقربين والأيمان (1)؛ كان كما قال بلا اختلاف.

(1) «ولو قال للفقراء والأقربين والأيمان» ناقصة من ب.