الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٨٠المصنف
المجلد السادس عشر
انتهى ما وجدته والى
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الى
ارباب [19] تيلي ان شا اور الح والثان
سالح كتاب المصنف وكان الوصية للزوج والزوجة
صلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارس
عن أبي سعيد وقلت: فإنها أشهدت بمالها لهذا الزوج أيثبت له؟ فنعم؛ هو ثابت إذا أشهدت به لهذا الرّجل بعينه فيجوز ما أشهدت له به على وجه الإقرار، وإن كان على وجه الوصية ثبت له الثلث من مالها مع الوصايا؛ لأنه لا ميراث له بالزوجية (1).
ومن غيره: وذلك أنّ هذا الزوج تزوّج هذه المرأة وهي في عدة من زوج لها مفقود، فتزوّجها هذا الرجل وجاز بها.
أن
وعنه وسألته عن امرأة تموت ولم يصح له عصبة، ولها زوج وابنا أخت، ولم يصح أنها خلفت مالا، وقيل: إنها أشهدت بما تملك لزوجها، ولم يصح لها مالا أشهدت له به إلا أن يكون لها عليه حق أو شيء قد خفي على الناس، وليس يصح لها مال.
قال الزوج: إنها أشهدت بعشرة دراهم للفقراء ولأقربيها، وابني أختها؛
فقيرين أو غنيين.
(1) في أ «بالزوجة».