الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٨١الجزء الثامن والعشرون - باب [19]: الوصية للزوج والزوجة
المصنف
81
قلت: فإذا لم يصلا منها إلى ميراث أصلا، هل يجوز أن يأخذا مما أوصي
به للأقربين، أو مما (2) أوصي
به للفقراء؟
وقلت: فإن جاز ذلك؛ هل يجوز أن يدفع كله إليها؟
فإذا أصحت الشهادة لزوجها على سبيل الإقرار بجميع ما تملك، أو بما تملك فذلك جائز، وإقراره أنها أوصت بعشرة دراهم للفقراء ولأقربيها، فذلك شيء يخصه هو، فإن شاء أتمه فذلك من ماله، وإن شاء لم يتمه؛ لأنّ الإقرار
يأتي على الوصية؛ أن لو كانت قبل الإقرار أو بعد الإقرار، فليس بشيء. فإن أتم ذلك قبل أن يجعله حيث شاء، وإن جعله في مال الهالكة؛ إتماما لما فعلت الهالكة؛ كان لابني أختها من ذلك الثلثان، لسبب الميراث، وللفقراء ولأقربيها من غيرها ثلث ذلك: للفقراء من ذلك الثّلث، ولأقربيها الثلثان غير وارثها اللذين يرثانها (3).
وإن لم يجعل من مال الهالكة، قيل له (4): يُجعل (5) حيث شاء؛ إن شاء للفقراء ولأقربيها، وإن شاء لأقربيها.
مسألة:
وفي امرأة حضرتها الوفاة، وأحضرت شهداء يشهدون بوصيتها، وما علموا في عقلها، ولها زوج ووالد فأشهدت الشهود الحاضرين أن
لها على زوجها إقرارًا منها له بطيبة من نفسها (6).
جميع
حقها الذي
في ب
«أخذ».
أ «ما».
(3) في ا «يرت أ «يرثاها».
(4) في أ «قبل أن». (5) في أ «يجعله».
(6) في أزيادة «وكان أيضًا لها والد».