الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ١٣٤134
المصنف
المجلد السادس عشر
مسألة:
ومما يوجد أنّه عن أبي عبد الله وعن رجل حضره الموت، وله مال؛ فأوصى في أقاربه من ثلث ماله هل يجب عليه أن يوصي للفقراء بشيء؟
قال: أما الوصية للفقراء فخير يقدمه لنفسه.
وقد كان يستحبّ الفقهاء (1) أن لا يترك الميت أن يوصي في كفّارة الأيمان.
مسألة:
(2)
قلت: رجل أوصى للفقراء والأقربين بوصيّة، وليس له إلّا أقارب بعيدو (النسب، أيكون الثّلث للفقراء كلّه، أو يرجع إلى الأقربين؛ ولو بَعُدوا؛ ثلثاه؟ قال للأقربين ولو بعدوا ثلثا الثّلث وثلث الثلث للفقراء.
مسألة:
وهل يجوز للموصي أن يوصي لبعض أقاربه، بدراهم، ولبعضهم ببعض ماله؟
قال: نعم.
وهل يجوز له أن يوصي بثلث ماله؟
قال: نعم، لا يتعداه، والفقهاء يرون أنه كثير.
مسألة:
من كتاب الكفاية ومن أوصى للفقراء والأقربين بدراهم، ولم يبين؟
فقيل: إنها من نقد البلد (3)
يوم
الوصية.
أ و ب «الفقراء» وصوبناها اجتهادًا.
في أ و ب «بعيدين» وصوبناها. أو
«بعد الثلث» وهو تصحيف.