المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ١٣٥

الجزء الثامن والعشرون - باب [26]: الوصية للأقربين

المصنف

(1)

يوم الإنفاذ، ونقد (2) وقيل: نقد

(2)

يوم الموت.

مسألة:

135

وعن رجل أوصى بوصيّة، وليس له أقارب إلا بني أخيه (3) وعمّه، أيهم أولى بالوصية؟

قال: الأخ أولى بالوصيّة من ابني الأخ، وبنو الأخ أولى من بني العم، وبنو العم أولى بالوصية من بني الأخت، وما أحبّ أن يحرم بنو الأخت.

مسألة:

وعن رجل أوصى بوصيّة، وليس له أقارب (4) إلّا إخوته لأبيه وأمه له آخرين هل يدخل (5) بنو أخيه مع إخوته في الوصية؟

قال: لإخوته الثلثان، ولبني أخيه الثلث.

مسألة:

وبني أخ

وعن رجل أوصى بوصايا، وليس له أقارب بعد الوصية إلّا بَني بنيه وبني

بناته؛ أيهم أولى بالوصية؟

قال: بنو بنيه أحق بالوصيّة، وما أحبّ أن يحرم بنو بنته، وإن جعل لهم

الثلث لم أر بذلك بأسًا.

في ب «بعد».

ب «بعد».

(3) في أ «أخته».

(4) في أ «وارث». (5) في أ «يدخلوا».