الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ١٣٥الجزء الثامن والعشرون - باب [26]: الوصية للأقربين
المصنف
(1)
يوم الإنفاذ، ونقد (2) وقيل: نقد
(2)
يوم الموت.
مسألة:
135
وعن رجل أوصى بوصيّة، وليس له أقارب إلا بني أخيه (3) وعمّه، أيهم أولى بالوصية؟
قال: الأخ أولى بالوصيّة من ابني الأخ، وبنو الأخ أولى من بني العم، وبنو العم أولى بالوصية من بني الأخت، وما أحبّ أن يحرم بنو الأخت.
مسألة:
وعن رجل أوصى بوصيّة، وليس له أقارب (4) إلّا إخوته لأبيه وأمه له آخرين هل يدخل (5) بنو أخيه مع إخوته في الوصية؟
قال: لإخوته الثلثان، ولبني أخيه الثلث.
مسألة:
وبني أخ
وعن رجل أوصى بوصايا، وليس له أقارب بعد الوصية إلّا بَني بنيه وبني
بناته؛ أيهم أولى بالوصية؟
قال: بنو بنيه أحق بالوصيّة، وما أحبّ أن يحرم بنو بنته، وإن جعل لهم
الثلث لم أر بذلك بأسًا.
في ب «بعد».
ب «بعد».
(3) في أ «أخته».
(4) في أ «وارث». (5) في أ «يدخلوا».
٩٬٤٧٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.