المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ١٣٧

الجزء الثامن والعشرون

المصنف

137

انتهى ما وجدته والى

باب [27]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى الحمر والا

في الوصية

سابع وكتاب المصنف وكان العربي على دي في امير صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس ارے

قال الله جل ذكره: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} [البقرة: 180].

فالخير هو المال للوالدين والأقربين، فنسخ الوالدين وجعل لهما الميراث، وصارت الوصية للأقربين، والوصيّة للأقارب فالأقرب؛ والوارث بعد الوارث، يفضل الأقرب فالأقرب.

قال أبو سعيد: معي؛ أن هذا يخرج أنّه إذا كان للهالك وارث يحوز ماله بميراثه، فسائر أرحامه وعصباته هم، أقارب، ولو كانوا ورثة أن لو لم يكن هذا الوارث الأوّل الذي قد حاز المال، فمن هنالك قال: فالوارث بعد الوارث، وأمّا إذا كان وارثا فلا وصيّة له.

مسألة:

كان أبو عبيدة رحم الله لا يرى الوصية على من ليس له أربعمائة درهم.

ومن أوصى بالثلث جاز له ذلك.

وكان يستحب لصاحب المال الكثير إذا كان له عيال كثير أن يوصي بعُشُر ماله، والوسط من المال وأقله ما بين الخمس إلى السّدس، والربع جائز غير