المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ١٥١

المصنف

الجزء الثامن والعشرون - باب [28]: فيمن يجب عليه أن: يوصي

للأقربين

مسألة:

وسألته عن رجل أوصى عند موته لأقاربه من قِبَل أمه

قال: يردّ إلى العدل.

قلت: كيف العدل؟

ماله؟

بربع

151

قال: يقسم ثلثا الربع في أقارب الميّت من قبل أبيه؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، والثلث الباقي لأقاربه من قبل أمه الذكر والأنثى فيه سواء.

مسألة:

عن أبي المؤثر في تفسير نسب الإسلام قال أبو المؤثر: الوصية للأقربين الذين لا يرثون ممن ترك خيرًا حقا على المتقين.

وذلك أنّ الله أنزل في كتابه: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 180]، نزلت قبل أن تنزل آية المواريث، نسخت الوصية عن الوالدين والأقربين الذين لا يرثون.

قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا لا وصيّة لوارث).

قال: وثبتت الوصية للأقربين الذين لا يرثون في ثلث المال؛ بعد قضاء الدين. قال: ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنّ الله قد جعل لكم ثلث أموالكم) زيادة في

أعمالكم» (3).

(1) سبق تخريجه.

(2) في ب زيادة «زيادة عند الموت». (3) لم أجده بهذا اللفظ وأخرج البيهقي والطبراني وعبد الرزاق عن أبي هريرة بألفاظ متقاربة. ولفظ البيهقي: سمعت عطاء بن أبي رباح يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطاكم ثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في أعمالكم».

السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث - حديث: 11762.