المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ١٥٤

154

المصنف

المجلد السادس عشر

اسم

وقال الأكثر من الفقهاء والذي عليه عمل النّاس أنه للغني والفقير، لأنّ القرابة يعمّهم جميعًا، وصلة الرّحم تجب للغني والفقير في الحياة وعند الوفاة.

مسألة:

ومن جامعه أيضًا: واتفقوا جميعًا لا خلاف بينهم فيما علمنا، أنّ الرّجل إذا قال: قد أوصيت لقرابتي أنّها وصيّة جائزة؛ إذا لم يكن يتجاوز بها الثلث. واختلفوا فيه إذا قال: قد أوصيت للأقربين:

قال الأكثر من الفقهاء: إنّ هذه وصيّة صحيحة لا تتوجه إلّا إلى قرابته. وقال بعضهم: إذا قال لقرابتي؛ فهي صحيحة وإذا قال: للأقربين؛ فهو عندي ضعيف.

مسألة:

وعن رجل أوصى؛ قال: في قرابته كذا وكذا درهما، أو اقسموا على قرابتي

كذا وكذا درهما؟

قال: هما سواء؛ وصيّة جائزة.

مسألة:

قلت: فما تقول في رجل قال عند موته هذه الدّراهم لأقاربي، هل يخرج ذلك مخرج الإقرار؟ أن (1) تقسم (2) بينهم بالسواء من نالته القرابة من أقاربه إلى أربعة آباء، لا يفضل أحد على أحد؟ (3) … (4).

(4)

(1) ناقصة من ب.

(2) في أ يقسم».

(3) «من

(4)

نالته القرابة من أقاربه إلى أربعة آباء لا يفضل أحد على أحد؟» ناقصة من أ.

سقط كبير هنا يبلغ مقدار صحيفتين من المخطوط.