المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ١٥٥

المصنف

الجزء الثامن والعشرون - باب [29]: في لفظ الوصية للأقارب

155

قال: هكذا عندي.

قلت له:

مع ذلك وقد أوصيت أن ينفذ عنّي من مالي بعد موتي، هل يكون

الإقرار بحاله وتثبت الوصية بالإنفاذ؟

قال: هكذا عندي.

مسألة:

عن أبي المؤثر: سألت أبا المؤثر عن رجل قال في وصيته: قد أوصيت لأرحامي بكذا وكذا، أو قال: قد أوصيت لأقاربي بكذا وكذا، أكلّ ذلك سواء؟

قال: نعم، كل ذلك جائز، وهي وصيّته.

قلت: أرأيت إن قال أوصيت للأقربين بكذا وكذا أيجوز ذلك؟

قال: قد اختلف في ذلك، وقولنا: إنّه لا يجوز.

قلت: فإن قال: قد أوصيت لذوي القربي؟

قال: لا يجوز.

قلت: فإن قال: قد أوصيت لذوي قرابتي، أو لذوي رحمي؟

قال: هي وصيّة جائزة.

قلت: فإن قال: قد أوصيت للأرحام، أو للأقارب؟

قال: لا يجوز.

ومن غيره: قال وقد قيل إنّه جائز، ويكون لأقاربه.

قلت: أرأيت إن قال: قد أوصيت للفقراء وللأقربين بكذا وكذا؟

قال: يبطل من الوصية نصفها وترجع إلى الورثة، ويثبت نصفها، فيكون

لأقاربه ثلثاه، وللفقراء ثلثه.