الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ١٥٥المصنف
الجزء الثامن والعشرون - باب [29]: في لفظ الوصية للأقارب
155
قال: هكذا عندي.
قلت له:
مع ذلك وقد أوصيت أن ينفذ عنّي من مالي بعد موتي، هل يكون
الإقرار بحاله وتثبت الوصية بالإنفاذ؟
قال: هكذا عندي.
مسألة:
عن أبي المؤثر: سألت أبا المؤثر عن رجل قال في وصيته: قد أوصيت لأرحامي بكذا وكذا، أو قال: قد أوصيت لأقاربي بكذا وكذا، أكلّ ذلك سواء؟
قال: نعم، كل ذلك جائز، وهي وصيّته.
قلت: أرأيت إن قال أوصيت للأقربين بكذا وكذا أيجوز ذلك؟
قال: قد اختلف في ذلك، وقولنا: إنّه لا يجوز.
قلت: فإن قال: قد أوصيت لذوي القربي؟
قال: لا يجوز.
قلت: فإن قال: قد أوصيت لذوي قرابتي، أو لذوي رحمي؟
قال: هي وصيّة جائزة.
قلت: فإن قال: قد أوصيت للأرحام، أو للأقارب؟
قال: لا يجوز.
ومن غيره: قال وقد قيل إنّه جائز، ويكون لأقاربه.
قلت: أرأيت إن قال: قد أوصيت للفقراء وللأقربين بكذا وكذا؟
قال: يبطل من الوصية نصفها وترجع إلى الورثة، ويثبت نصفها، فيكون
لأقاربه ثلثاه، وللفقراء ثلثه.