الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ١٦٠17.
المصنف
المجلد السادس عشر
قلت: أرأيت إن لم يكن ذلك في لغتهم، فساق الرّجل وصيته، ثم قال على
إثرها: وعلى أرحامي بمائة درهم؟
قال: هذا باطل.
قلت أرأيت إن قال قد أوصيت على أرحامي بمائة درهم وصية لهم من
مالي، أو قال: وصيّة لهم مني؟
قال: هذه وصيّة جائزة.
قلت: أرأيت إن قال قد أوصيت على فلان بمائة درهم وصيّة له من مالي،
أو قال: وصيّة له منّي؟
قال: هذه وصيّة جائزة.
قلت: أرأيت إن قال: على فلان مائة درهم وصيّة له من مالي، أو قال: وصيّة
له مني؟
قال: هذه وصيّة باطلة.
٩٬٤٩٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.