المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ١٦٠

17.

المصنف

المجلد السادس عشر

قلت: أرأيت إن لم يكن ذلك في لغتهم، فساق الرّجل وصيته، ثم قال على

إثرها: وعلى أرحامي بمائة درهم؟

قال: هذا باطل.

قلت أرأيت إن قال قد أوصيت على أرحامي بمائة درهم وصية لهم من

مالي، أو قال: وصيّة لهم مني؟

قال: هذه وصيّة جائزة.

قلت: أرأيت إن قال قد أوصيت على فلان بمائة درهم وصيّة له من مالي،

أو قال: وصيّة له منّي؟

قال: هذه وصيّة جائزة.

قلت: أرأيت إن قال: على فلان مائة درهم وصيّة له من مالي، أو قال: وصيّة

له مني؟

قال: هذه وصيّة باطلة.