الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ١٥٩الجزء الثامن والعشرون - باب [29]: في لفظ الوصية للأقارب
المصنف
159
قال: إن كان هذا على إثر وصيته (1)، فهي وصية. وإن كان على إثر إقرار
فهي إقرار.
ومن غيره: قال نعم وإن كان على الابتداء فهو إقرار.
ومنه قلت: أرأيت إن قال: اشهدوا أنّ في (2) مالي لأرحامي مائة درهم؟ قال: هي إقرار تقسم بينهم خاصة، كلهم، الذين تنالهم الوصية إلا جده (3) الرابع. ومن غيره قال الذي معنا أنّه أراد إلى جده (4) الرابع
وولده،
ومنه، وما ولد من قبل آبائه وأمهاته؛ مع ورثة الذين من أرحامه مثل أبيه وجميع ورثته؛ إلّا الزوجين، وإن كانا من ولد الجد الرابع فهما فيهم، وإلّا فليس لهما شيء، وتقسم هذه المائة بينهم على عدد رؤوسهم، الذكر منهم والصبي والحرّ، والعبد لكلّ واحد منهم سهم (5) لا يفضل أحدهم على الآخر، وما كان للعبد يدفع إلى سيده.
مسألة:
وسألت أبا المؤثر عن رجل قال في وصيته: قد أوصيت على أرحامي
بمائة درهم؟
قال: هذه عندنا وصيّة باطلة ليست بشيء.
وإن كان لقوم لغة معروفة أنّ قوله: على أرحامي؛ مثل قوله: لأرحامي؛ ثبتت عليهم، ولهم ما كان في لغتهم معروفًا معهم، ولكل قوم حكم لغتهم.
(1) في أ «وصية».
(2) في أ «من». (3) في أ «جدة».
(4) في أ «جدة».
(5) في أ «سهم
لعله
شيء»