المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ١٦٢

162

المصنف

المجلد السادس عشر

قال: ((1) يدخلون عندي.

قلت له: وكذلك إذا أوصى لأرحامه من قبل أبيه دخل أجداده من قبل أبيه

في

تلك الوصية؟

قال: هكذا عندي.

قلت له: وكذلك لو أوصى لأرحامه من قبل أمّه دخل أجداده من قبل

الوصية ولو علوا؟

قال: هكذا عندي.

أمه

في

قلت له: وتقسم على قسمة الأقربين أن لو كانت محكمة؟

قال: هكذا

عندي.

قلت له: فإذا كانت الوصيّة للأقارب أيكون للعمّ سهمان وللخال سهم؛

وكذلك بنوهم؟

قال: هكذا عندي.

قلت له: فإن (2) أعطى الخال سهمًا مثل ما يعطي العم، أيفضل العم؟

قال: لا يؤمر بذلك.

قلت له: فإن فعل وظنّ أنّه جائز؛ أيكون عليه غرم؟

قال: إذا خالف قسم الوصيّة بما (3) لا يختلف فيه، كان عليه الغرم.

قلت: فهذا عندي قد أتى ما لا يختلف فيه؟

قال: معي؛ أنه لا يثبت عندي أنّه مما لا يختلف فيه، وهو يشبه عندي معنى

الاختلاف.

(1) ناقصة من أ. (2) في ب «فمن». (3) في أ «لما».