الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ١٦٢162
المصنف
المجلد السادس عشر
قال: ((1) يدخلون عندي.
قلت له: وكذلك إذا أوصى لأرحامه من قبل أبيه دخل أجداده من قبل أبيه
في
تلك الوصية؟
قال: هكذا عندي.
قلت له: وكذلك لو أوصى لأرحامه من قبل أمّه دخل أجداده من قبل
الوصية ولو علوا؟
قال: هكذا عندي.
أمه
في
قلت له: وتقسم على قسمة الأقربين أن لو كانت محكمة؟
قال: هكذا
عندي.
قلت له: فإذا كانت الوصيّة للأقارب أيكون للعمّ سهمان وللخال سهم؛
وكذلك بنوهم؟
قال: هكذا عندي.
قلت له: فإن (2) أعطى الخال سهمًا مثل ما يعطي العم، أيفضل العم؟
قال: لا يؤمر بذلك.
قلت له: فإن فعل وظنّ أنّه جائز؛ أيكون عليه غرم؟
قال: إذا خالف قسم الوصيّة بما (3) لا يختلف فيه، كان عليه الغرم.
قلت: فهذا عندي قد أتى ما لا يختلف فيه؟
قال: معي؛ أنه لا يثبت عندي أنّه مما لا يختلف فيه، وهو يشبه عندي معنى
الاختلاف.
(1) ناقصة من أ. (2) في ب «فمن». (3) في أ «لما».
٩٬٤٩٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.