المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ١٦٣

الجزء الثامن والعشرون - باب [30]: في الوصية للأرحام

المصنف

163

قال: لأيّ معنى يفضل العمّ على الخال إذا استويا في الدرجة، وهي وصيّة للأرحام، وقد ثبت أنّهم أرحام، ورأيته لا يبعد ذلك، ولا يأمر بالعمل به، ولم أره يلزم الفاعل لذلك غرما.

قلت: فأجداد الميت الأربعة هم قبل الأخوال والأعمام والأخوال والأعمام مقدمون بعد الأجداد الأربعة على أعمام الميت وأخواله؟

قال: هكذا عندي، أنه قيل ذلك في قسمة الوصية على الأقارب؛ على قول من يذهب إلى ذلك.

مسألة:

ومن أوصى لأرحامه من قبل أمه؟

فقيل: إنّ أجداده من قبل أمه يدخلون في تلك الوصية، وإن أوصى لأخواله لم يدخل الأجداد من قبل الأم في ذلك، وكذا في أرحامه من قبل أمه.

(1) في أ «ألزم».