المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ١٦٥

المصنف

الجزء الثامن والعشرون - باب [31]: في الوصيّة وما يكون منها على سبيل قسمة الوصية

165

قلت: أرأيت إن قال: قد أوصيت لكلّ رجل من أرحامي بمائة درهم؟

قال: لكل رجل منهم مائة درهم إذا خرجت من الثلث.

قلت: أرأيت إن قال: قد أوصيت بمائة درهم لكل رجل من أرحامي؟ قال: تكون (1) مائة درهم واحدة بين الرّجال من أرحامه؛ على عدد رؤوسهم. قلت: أرأيت إن قال: قد أوصيت لرجال أرحامي بمائة درهم، أو قال: قد أوصيت بمائة درهم لرجال أرحامي؟

قال: هذا كلّه سواء؛ يكون لرجال أرحامه مائة درهم؛ تقسم بينهم قسم الوصيّة؛ لأنّه لم يسم لكل واحد منهم شيئًا معروفًا.

قلت: وكذلك إن قال: قد أوصيت لكلّ نفس من أرحامي بدرهم؟

قال: لكل رجل من أرحامه، درهم وليس للنساء والصبيان شيء.

ومن غيره؛ قال الذي معنا: إنّ هذا غلط في الكتاب، وهذا إنّما يخرج على هذا إذا أوصى لكلّ رجل من أرحامه بدرهم، وإذا أوصى لكل نفس من أرحامه فلكل نفس منهم درهم.

(2)

ويدخل في ذلك الرجال والنساء والصبيان، الذكور (2) والإناث.

ومنه قلت: أرأيت إن قال: قد أوصيت لكل امرأة من أرحامي

قال:

هي

للنساء خاصة.

قلت: فهل للجواري اللاتي لم يبلغن منها شيء؟

قال: لا.

(1) في أ «يكون». (2) في أ «والذكران».

(3) في أ «زوجاتي» وهو خطأ.

(3)؟