الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ١٦٦166
المصنف
المجلد السادس عشر
قلت وكذلك إن قال: لكلّ جارية من أرحامي، أو لكل (1) غلام من أرحامي،
فإنما هو للجواري والغلمان سواء؟
قال: نعم.
قلت: فإن قال: قد أوصيت لكلّ صبي من أرحامي؟
قال: لكلّ صبيّ من ذكر أو أنثى، ولا تنال البالغين.
قلت: أرأيت إن زادت هذه الوصيّة إذا دفع إلى كلّ واحد منهم درهما على
ثلث ماله؟
قال: يردّون إلى الثلث فيضرب كل واحد منهم في
بالسواء.
الثلث، فتقسم بينهم
قال غيره: معي؛ أنّه يضرب لكل واحد منهم بدرهم فيما يلحق من الثلث، وينقصون بقدر ذلك إن نقص عن التمام.
ومنه قلت: أرأيت إن كان أوصى لكل رجل من أقربيه بدرهم؛ لم يوجد من أقربيه إلّا رجل واحد؛ غيره أقرب منه من النساء والصبيان؟
قال: ينظر في هذه الدراهم فتقسم الوصيّة، فإن نال هذا الرجل دانق (2) كان له هذا الدرهم كله، وكانت هذه وصيّة ثابتة، ولا يدخل عليه أحد من الأقربين، ولا يدخل أحد من الأقربين على أحد من الأجنبيين بشيء مما أوصى له به مع وصيّته بهذا الدرهم.
وإن نظر في هذه (3) الدراهم فقسم (4) على قسم الوصيّة، فلم ينل هذا الرجل
(1) في أولكل».
(2) كذا في المخطوطتين، وهو وجه، والأولى: نال هذا الرجل دائقًا.
(3) في أ «فهذا».
(4) في أ «تقسم».