الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ١٨٢182
المصنف
المجلد السادس عشر
ويأخذ خال الأب كنصف ما أخذ
عم الأب،
ويأخذ ابن عمّ الأب مثلما أخذ خال الأب،
ويأخذ ابن خال الأب كنصف ما أخذ ابن عمّ الأب على هذا ما كانوا،
ولعمّ الأم مثلما لخال الأب، ولخالها كنصف ما لعملها، وكذلك أولادهم.
قال: والذكر والأنثى في فريضة الأقربين سواء.
والإخوة المتفرّقون سواء.
والأعمام والعمات سواء.
والأخوال والخالات سواء.
والأجداد والجدات سواء.
ولا يعطى الوارث من الوصية شيئًا.
قال أبو المؤثر: فإن لم يوجد منهم أحد؛ وعدموا رجعت الوصية إلى ورثة الميت لأنه إذا أوصى … (1) كالميراث، وهؤلاء هم أقاربه الذين يأخذون الوصية إذا نالتهم على ما فسرت لك.
مسألة:
من جواب الأزهر بن علي وعن القرابة في ابن الابن والأجداد، فهم في الوصيّة سواء، ولا أبوي الأم وأبوي الأب، فإن لأبوي الأب الضعف عن أبوي الأم، وابن الخال والجدين أبوي الأب سواء.
ومنه وقد قيل: الأجداد كلّهم من قبل الأب ومن قبل الأم كلّهم في الوصية
إذا كانوا في درجة واحدة.
(1) بياض في ب. وفي ألا بياض.