الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ١٨٣المصنف
الجزء الثامن والعشرون - باب [34]: من يبدأ بعطيته من الأقارب
183
مسألة:
وسألت أبا علي الحسن بن أحمد عن رجل أوصى لأقربيه بوصية، وقال: إن فلانا لا تعطيه شيئًا، وهو ممن يدخل في الوصيّة؛ ما يفعل هذا الوصي؟
قال:
يعجبني أن لا يعطيه. قال غيره: إذا أوصى للأقارب غيره، وأفرده هو عنهم أن لا يعطى؛ لم يعط عندي، لأنّه لو خصّ واحدًا من أقربيه بالوصيّة؛ وكانت تناله ثبتت له ذلك
فيما عندي.
وكذلك إذا أوصى لأقاربه مجملا، وأفرد واحدا منهم لم يعط منها.
وأما إذا أوصى لأقاربه ثم قال: لا يعطى واحدا منهم؛
فعلى قول من يقول: ثبتت بموت الموصي، فيعجبني أن يعطى،
وعلى قول من يقول يوم الوصيّة، فيعجبني أن لا يعطى؛ لأنه قد أفرده منهم.
٩٬٥٢٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.