المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ١٨٦

186

المصنف

المجلد السادس عشر

مسألة:

وقيل: إنّ وصيّة الأقارب لا يجاوز فيهم أربعة آباء.

واحتج من احتج في ذلك بقول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: {وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ

الأقربين} [الشعراء: 214]. فأنذرهم إلى أربعة آباء.

وقال من قال ما بقيت الدراهم وصح النسب، فهي لهم.

وهذا الرأي أحبّ إليّ.

قال أبو الحواري قال بعض الفقهاء: أربعة آباء بالميت.

وقال من قال: أربعة آباء غير الميت.

وقال من قال: ماصح النسب، وبقيت الدراهم. وإنما ينظر إلى من لقيه الميت، إلى أربعة آباء أعطي)، ولا ينظر إلى من يلقى (3) الميت، وإنما ينظر إلى

من يلقاه الميت.

مسألة:

وقال محمد بن الحواري قال من قال إنّ موسى قطع الوصية على أربعة آباء، وكانت الوصية كثيرة، وكذلك في أقرباء (4) الأم.

مسألة:

وعمن يقول: إنّ وصيّة الأقارب تقسم عليهم جميعًا إلى أربعة آباء، ولا يفضل

بعضهم على بعض.

(1) في ب «تلقى».

(2) «إلى أربعة آباء أعطي» ناقصة من ب.

(3) في ب «تلقاه».

(4) في أ «قربا».