الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ١٨٦186
المصنف
المجلد السادس عشر
مسألة:
وقيل: إنّ وصيّة الأقارب لا يجاوز فيهم أربعة آباء.
واحتج من احتج في ذلك بقول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: {وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ
الأقربين} [الشعراء: 214]. فأنذرهم إلى أربعة آباء.
وقال من قال ما بقيت الدراهم وصح النسب، فهي لهم.
وهذا الرأي أحبّ إليّ.
قال أبو الحواري قال بعض الفقهاء: أربعة آباء بالميت.
وقال من قال: أربعة آباء غير الميت.
وقال من قال: ماصح النسب، وبقيت الدراهم. وإنما ينظر إلى من لقيه الميت، إلى أربعة آباء أعطي)، ولا ينظر إلى من يلقى (3) الميت، وإنما ينظر إلى
من يلقاه الميت.
مسألة:
وقال محمد بن الحواري قال من قال إنّ موسى قطع الوصية على أربعة آباء، وكانت الوصية كثيرة، وكذلك في أقرباء (4) الأم.
مسألة:
وعمن يقول: إنّ وصيّة الأقارب تقسم عليهم جميعًا إلى أربعة آباء، ولا يفضل
بعضهم على بعض.
(1) في ب «تلقى».
(2) «إلى أربعة آباء أعطي» ناقصة من ب.
(3) في ب «تلقاه».
(4) في أ «قربا».