المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ١٨٨

188

المصنف

المجلد السادس عشر

انتقي ما وجد تد والى

زوالها ولعراقي

باب [36]

بارو

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ

سامح وكتاب

نيان ان شااور الحمر والله

في الأخوال والأعمام في وصيّة الأقربين

صلاح ميں مبارک ان مسعو دين مبارک فارس اے

ومن جامع أبي محمد واختلفوا في الأعمام والأخوال:

فقال بعضهم: إذا اجتمع الأعمام والأخوال، فإنّ للأعمام الثلثين وللأخوال الثلث.

وقال بعضهم في درجة واحدة، وقرابة (1) من الموصي واحدة، وليس سبيل الوصية سبيل الميراث.

وللأعمام النّصف، وللأخوال النّصف إذا استوى عددهم.

ولعلّ هذا قول أبي بكر الموصلي، لأنّه لا يفضّل قريبًا على قريب، ولا من أدنى إلى من كان أبعد وأقصى ذكرًا كان أو أنثى، وحجته في ذلك

كان منهم

(2)

أنها عطيّة وصلةٌ، وأنّ الميّت أشركهم فيها، فلذلك (2) توهمنا أن القول قوله.

ثم اختلف من جعل للأعمام الثلثين وللأخوال الثلث:

فقال بعضهم: إذا لم يوجد من الأعمام إلّا عمّ واحد، والأخوال عشرة، فإنّ للعمّ الواحد الثّلثين وللأخوال الثلث، وكذلك لو كان الأعمام عشرة، ولم يكن

من الأخوال إلا واحد كان للأعمام الثلثان، وللخال الثلث.

(1) في أ «في قرابة».

(2)

أ «فذلك».