المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ١٨٩

الجزء الثامن والعشرون - باب [36]: في الأخوال والأعمام في وصيّة الأقربين

المصنف

189

وقال بعضهم: ضعف (1) ما يأخذ الخال يأخذ العم، ويأخذ الخال نصف ما يأخذ العمّ، ويبطل ذكر الثلثين والثلث.

واختلفوا أيضًا في الأعمام والأخوال من وجه آخر، إذا عدم أحد الفريقين، فوجد الفريق الثاني؛

فقال بعضهم: يدفع إلى من وجد من أحد الفريقين حصته من الوصية، كانت الفرقة الأخرى موجودة أو معدومة، فتكون حصة الفريق المعدوم راجعة في جملة الوصيّة.

وقال بعضهم: بل تسقط الفرقة الموجودة، وتسقط حصتها لعدم الفرقة الأخرى، التي معها في درجتها.

واختلفوا أيضًا في الأعمام والأخوال من باب آخر:

فقال بعضهم: إذا عدم الأعمام، ووجد الأخوال، رفع بني العم إلى درجة آبائهم، وأعطي كل واحد منهم ما يأخذه الواحد من الإخوة وأقاموهم مقام آبائهم. وقال آخرون: بل يأخذ مثل ما يأخذ الخال، لأنّ الخال في درجة أبيه، وإذا كان في درجة أبيه أخذ نصف ما يأخذ الأب، أن لو كان حيًّا، وابن العم يساوي في الحصة، وفي وجود أبيه، فعدم أبيه (2) لا يزيد عما كان يستحق في

الخال

مو

وضعه ودرجته.

مسألة:

ومن غيره ومنهم من يقول: أخوال الأب يحسبون مع أخوال الميت. قال غيره: وهو قول بشير، ومنهم من يقول: إنهم مع الأعمام، وبهذا

الرأي نأخذ.

(1) في أ «بضعف».

(2)

أ «فقدم ابنه» وهو تصحيف.