المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ١٩٦

196

المصنف

المجلد السادس عشر

ومنهم من يعطي الأعمام سهما)، ومن كان من الأخوال نصف سهم في تلك الدرجة؛ ما لم يَحُز من كان من الأخوال أكثر من الثلث)، وإن كان كذلك يعطيهم (3) بالثلث، وخلّص للأعمام الثلثين.

ومنهم من يسهم (4) بينهم، فيعطى هذا سهمان، وهذا سهم؛ قلوا أو كثروا؛ ولو لم يكن من الأعمام إلّا واحد ومن الأخوال الألف.

لعلّ هذا الفضل أراد به هذا المعنى.

وأما الذكران من الإناث من الأرحام إذا استووا؛ فمعي؛ أنّ بعضا يذهب

فيهم إلى أن يجعل الذكر والأنثى سواء.

ومنهم من يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين.

وقد يشبه معنى الأعمام والأخوال الأجداد من قبل الأم، والأجداد من قبل الأب أن يكونوا متخلّصين أن يكونوا من قبل الأم خلصة، ومن قبل

الأب خلص.

ولم أعلمهم فرّقوا بين الأجداد من قبل الأم، ومن قبل الأب بل جعلوهم بالشواء، في قسم وصيّة الأقارب.

وأما أخوال الأب وأعمامه، وأخوال الأم وأعمامها؛ فقد يجري فيهم في هذا الفصل ما يجري في الأخوال والأعمام من معاني الاختلاف، وذكر ذلك

ووصفه يطول.

(1) في أوب «سهم» وصوبناها.

لكثرتهم في تلك وهو تصحيف لـ «أكثر من الثلث».

ب «قطعهم».

(4) في أ «يقسم».