المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ١٩٨

198

المصنف

المجلد السادس عشر

قلت: أرأيت إن كان مع هؤلاء الأخوال وأولادهم عم لابن) الموصي، أيأخذ عمّ أبيه كما أخذ واحد من أسفل درجة من الأخوال، أم (2) يأخذ كنصف ما أخذ العم؟ قال: بل يأخذ كما يأخذ واحد من أسفل درجة من أولاد أخوال الموصي. قال: وكذلك لو كان للموصي عم وابن عم وابن ابن عمّ، ولم يكن له من الخؤولة أحد كان لعمّه أربعة أسهم، ولابن عمه، سهمان، ولابن ابن عمه سهم، ثم لعمّ أبيه نصف سهم، ولخال أبيه نصف ما لعمّ أبيه، ولخال أمه نصف ما لعم أمه. وعلى هذا يجري القسم بين أولادهم ما تناسلوا، فافهم كيف كان نسول الخال، مثل ما لآخرهم، ولم يكن له مع نسول العمّ إلّا كنصف ما لآخرهم. قلت: أرأيت إن كان مع أعمام الموصي أولاد أولاد أولاد أولاد هم أخوال للموصي، أيعطي عمّ الأب مثلما أخذ الخال، أو يعطيه (3) كنصف ما أخذ آخر واحد من أسفل درجة من أولاد الأعمام؟

لعمّ

الأب

قال: بل يعطيه (4) كنصف ما أخذ واحد من أسفل درجة من أولاد الأعمام.

:

مع

قال أبو المؤثر وكذلك لو كان للموصى عمّ وابن عمّ، وابن ابن عمّ، وكان لأبيه خال ولم يكن له عمّ؛ كان لعمّ الموصي أربعة أسهم، ولابن عمه سهمان، ولابن ابن عمّه، سهم ولخال أبيه نصف سهم قام في هذا مقام عمّ الأب؛ إذا لم يكن عمّ أب. ثم لعمّ أمه مثل ما لخال أبيه، ولخال أمه كنصف ما لعمها.

قلت: فإن كان مع هؤلاء العمومة وأولادهم خال أبي الموصي أن يعطى خال الأب ما لآخر واحد من بني عمّ الموصي، أم نصف ما لخال الموصي؟

(1) ناقصة من ب. (2) في ب «أو». (3) في أ «أعطيه». (4) في أ «أعطيه».