الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ١٩٩المصنف
الجزء الثامن والعشرون - باب [38]: في الأعمام والأخوال
199
قال: أعطيه نصف ما لواحد من أسفل درجة من أولاد أعمام الموصي. قال: وكذلك لو (1) كان خال أمه موجوداً، وعمّها معدوما، كان (2) لخالها مع عم أبيه إذا عدم خال أبيه؛ نصف ما لعمّ أبيه، وإن كان عمها موجودًا كان له نصف ما لعمّ أبيه، ولخالها نصف ما لعمها.
وكذلك لو كان خال أبيه موجودًا وعمّ أبيه معدوما كان لخال أمه نصف ما لخال أبيه عدم عمّ أمه أو وجد.
ثم على هذا النحو يكون القسم بينهم، غير أنّه إذا انقطعت الوصية عن واحد من أخوال الأم وأعمامها، فلم يبلغ له دانق حرم جميع أعمام الأب وأخواله وأعمام الأم وأخوالها فافهم ذلك؛ إن شاء الله.
قال أبو المؤثر: إذا كان للموصي أخ وولد يبلغ نسبه إلى الهالك إلى عشرة آباء أو أكثر، ولم يكن له ولد أرفع منه: كان له سهم، ثم لأخ الهالك
نصف
سهم.
وكذلك لو لم يكن للهالك أخ، وكان له ابن ابن أخ وإن سفل، ولم يكن أحد أعلى منه قام مقام الأخ، ثم لعمّه نصف ما لآخر واحد من ولد إخوته وأخواته.
قال أبو المؤثر: إذا كان للموصي خال قائم، ولم يكن خال قائم، ولم يكن له عم، وكان له ابن عم؛ كان للخال سهم، ولابن العم سهم. فإن لم يبلغ لسهم ابن عمه دائق، سقط ابن العم، ولم يسقط الخال.
قال: وكذلك لو كان خال قائم، وابن ابن عمّ وإن سفل، وليس أعلى منه عم، ولا ابن عمّ كان للخال سهم، ولابن ابن العم سهم وإن سفل؛ إلا أن
(1) في أ «ولو».
(2)
أ زيادة «له».