المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٢٠٣

الجزء الثامن والعشرون - باب [38]: في الأعمام والأخوال

المصنف

203

فإن كان له ابن كان لعمّ الأم سهم، ولابنه نصف سهم، ولابن ابن (1) عم الأب نصف سهم، إلّا أن يكون ابن ابن عم أم.

فإن كان ابن ابن عمّ أم كان لعمّ الأمّ، سهم، ولابن عمّ الأم نصف سهم،

ولابن ابن عمّ الأم ربع سهم، ولابن ابن ابن عمّ الأب ربع سهم.

فإن بلغ لربع السهم ابن ابن ابن عمّ الأب دانق فذلك، وإن لم يبلغ ثبت ابن ابن عمّ الأم إذا بلغ السهم دائقًا (2)، وسقط ابن ابن ابن عمّ الأب، ثم على دانقا (2)، هذا النحو في أعمام الأب وأولادهم، وأخواله وأولادهم، وأعمام الأم وأخوالها، فافهم ذلك؛ إن شاء الله.

قال أبو المؤثر: فإذا كان لأب الموصي عمّ، وليس لأبيه خال، ولأمه خال،

وليس لها عمّ، كان لعمّ أب الموصي سهمان، ولخال أمه سهم. وكذلك لو كان لعم الأب ابن وابن ابن كان لعم الأب سهمان، ولخال

أمه سهم.

وكذلك لو كان لعمّ الأب ابن وابن ابن كان لعم الأب سهمان، ولابنه سهم، ولابن ابنه نصف سهم، ولخال الأم سهم؛ لأنّ خال الأم في هذا يقوم مقام عمها إذا لم يكن لها عمّ.

وكذلك لو كان لها عم أب وابن عمّ أب وابن ابن عمّ أب، وعم أم، وابن عمّ أمّ، وخال أم كان لعمّ الأب أربعة أسهم، ولعمّ الأم سهمان، ولخالها سهم، ولابن عمّ الأب نصف سهم ما لأبيه ولابن ابنه نصف ما لأبيه)، ولابن عمّ

الأم نصف ما لأبيه).

(1) في أ و ب زيادة «ابن». في أو أ و ب «دانق» وصوبناها.

(3) في ب «لأمه». (4) في ب لابنه».