المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٢٠٢

202

المجلد السادس عشر

خال الأب وابن ابن خال أب، فإذا كان كذلك كان لخال الأب سهم، ولابن خال الأب نصف سهم، ولابن ابن خال الأب ربع سهم، ولابن ابن ابن عمّ الأب ربع لأنّ ابن خال الأب أعلى منه بدرجة.

سهم،

فإن بلغ لسهم ابن ابن ابن عمّ الأب (1) دانق، فذلك، وإن لم يبلغ له دائق وبلغ ربع سهم ابن ابن خال الأب دانق ثبت ابن ابن خال الأب، وسقط ابن ابن ابن عم الأب. وكذلك لو كان للموصي عمّ أب قائم، وابن ابن خال أب وإن سفل: كان لعم الأب سهمان، ولابن ابن خال الأب سهم، إلا أن يكون لعمّ الأب ابن. فإن كان لعمّ الأب ابن وابن ابن خال أب كان لعم الأب سهمان، ولابن عم الأب سهم، ولابن ابن عمّ الأب نصف سهم، ولابن ابن ابن خال الأب الذي أسفل من ابن ابن عمّ الأب بدرجة نصف ما لابن ابن عمّ الأب، وإن سفل ابن ابن ابن خال الأب.

كذلك لو كان بإزاء ابن ابن عمّ الأب كان له أيضا كنصف (2) ما لابن ابن عم الأب. ولكنّه إن كان أرفع بدرجة كان ابن خال أب وابن ابن ابن عمّ أب، كان لابن خال الأب، سهم، ولابن ابن عمّ الأب سهم.

وكذلك لو كان للموصي ابن ابن عمّ أب وخال أب، وعمّ أم كان لخال الأب، سهم، ولعمّ الأم سهم، ولابن ابن عمّ (3) الأب سهم، إلا أن يكون لعمّ

الأم ابن (4)

(1) في أ «العم».

(4)

أ «النصف».

في ب «ابن» وهو خطأ.

(4) في أ و ب زيادة «ابن».