الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٢٠٥الجزء الثامن والعشرون - باب [38]: في الأعمام والأخوال
المصنف
205
قال أبو المؤثر: وأعمام الأب وعماته سواء، وأخواله وخالاته سواء، ولو
كانوا متفرّقين.
وكذلك أولادهم الذكور والإناث، كلّهم سواء، وأعمام الأم وعماتها سواء،
وأخوال الأم وخالاتها سواء، ولو كانوا متفرقين.
وكذلك أولادهم الذكور والإناث كلّهم سواء.
وقال أبو المؤثر): إذا خلف الموصي عما وخالا وعمّ أب؛ كان لعمه سهمان، ولخاله سهم، ولعمّ أبيه سهم.
فإن لم يكن عمّ أب، وكان خال أب مع الموصي وخاله؛ كان لعمه سهمان،
ولخاله
سهم،
ولخال أبيه نصف
سهم.
فإن لم يكن خال أب، وكان عمّ أمّ مع عمّ الموصي وخاله كان لعمه
سهمان، ولخاله
سهم، ولعمّ
أمه نصف سهم.
فإن لم يكن عمّ أمّ، وكان خال أم مع عمّ الموصي وخاله: كان لعمّ الموصي سهمان، ولخاله سهم، ولخال أمه نصف سهم.
أربعة
فإن كان للموصي عمّ، وابن عمّ، وخال وعمّ أب؛ كان لعمّ الموصي أسهم، ولابن عمه سهمان ولخاله سهم، ولعمّ أبيه نصف ما لابن عمه. فإن لم يكن خال أب، وكان عمّ أمّ كان لعمّ أمه نصف ما لابن عمه
وهو سهم.
فإن لم يكن عمّ أب، وكان خال أب كان لعمّ الموصي أربعة أسهم، ولخاله
سهمان، ولابن عمه سهمان ولخال أبيه سهم نصف ما لابن عمه.
فإن لم يكن خال أب وكان عمّ أم كان لعمّ أمه في هذا الموضع مثلما
لخال أبيه.
(1) في أ «وكذلك» بدل: وقال أبو المؤثر.