المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٢٠٦

206

المصنف

المجلد السادس عشر

وكذلك لو (1) لم يكن عمّ أمّ، وكان خال أم مع عمّ الموصي، وابن عمه وخاله كان لعمه أربعة أسهم، ولخاله، سهمان ولابن عمه سهمان، ولخال

أمه (2)

سهم.

فإن كان للموصي عم وابن عم وخال وابن خال وعم أب: كان لعمّ الموصي أربعة أسهم، ولابن عمه سهمان، ولخاله سهمان، ولابن خاله سهم، ولعمّ أبيه سهم، كمثل ما أخذ ابن … (3) الخال.

فإن لم يكن عمّ، أب، وكان خال: أب كان لخال الأب كنصف ما أخذ ابن

خال الموصي، وهو نصف سهم.

وكذلك لو لم يكن خال أب، وكان عمّ أمّ.

وكذلك لو لم يكن عمّ أمّ، وكان خال أمّ.

فإن كان للموصي خال، وكان له عمّ، وابن عمّ، وابن ابن عمّ، وابن ابن ابن عم، وعمّ أب: كان لخال الموصي، سهمان، ولعمه أربعة أسهم، ولابن عمه سهمان،

ولابن ابن عمه سهم، ولابن ابن ابن عمه نصف سهم، ولعمّ أبيه ربع سهم.

فإن لم يكن عمّ أب، وكان خال أب كان لخال أبيه ربع سهم، فقام في هذا الموضع مقام عمّ الأب.

وكذلك لو لم يكن خال أب، وكان عمّ أمّ قام مقام خال الأب. وكذلك، لو كان خال أب، وعمّ أمّ معا كانا سواء في العطية والدرجة. فإن لم يكن خال أب ولا عم أمّ، وكان خال أمّ: كان له كمثل ما لعمّ الأمّ،

إذا عدم عمّ الأب.

(1) في أ «إن». «أبيه».

وقع

سقط

بمقدار صفحتين كاملتين. وقد أشرنا إلى نهاية السقط في مكانه.