الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٢٠٧الجزء الثامن والعشرون - باب [38]: في الأعمام والأخوال
المصنف
207
فإذا كان للموصي عمّ وخال وابن خال وابن ابن خال، وابن ابن ابن خال، وعمّ أب؛ كان لعمّ الموصي أربعة أسهم، ولخاله سهمان، ولابن خاله سهم، ولابن ابن خاله نصف سهم، ولابن ابن ابن خاله ربع سهم، ولعمّ أبيه
ربع سهم.
مع
فإن لم يكن عمّ أب، وكان خال أب كان لخال أبيه ثمن سهم. وكذلك لو كان عمّ أمّ وحده، أو مع خال (1) أم (خال (1) أم وحده، أو خال الأب، كانا في العطية سواء. فإن لم يكن عمّ أب، ولا خال أب، ولا عمّ أمّ، وكان خال أم؛ كان له ثمن سهم مقام عمّ الأم إذا عدم فافهم ذلك؛ إن شاء الله.
وعلى هذا النحو يجري أولادهم وبالله التوفيق.
مسألة:
من جواب أبي الحسن رحم الله: وأما إذا كان خال، وابن عمّ؛ فللخال سهم،
وابن العم سهم. وإن كان خال، وابن ابن عمّ، أو ابن ابن ابن عمّ فأسفل؛ فللخال سهمان، ولمن سفل بعد ابن العم له سهم مثل ابن ابن عمّ.
وإن كان خال وابن ابن عم، فهما سواء.
ومن غيره قال: وقد اختلف في الأعمام والأخوال إذا اختلفوا وعدم بعضهم،
6
(2)
ووجد بعض مع اجتماعهم أن للعمّ سهمين (2)، وللخال سهما (3).
333
(1) في
أ «خال وفي نسخة: «سهمان» وصوبناها.
عم».
Y
أ «سهم» وصوبناها.