المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٢١١

الجزء الثامن والعشرون

المصنف

211

انتهى ما وجدته والى

في

الاول باب [39]

ود والعافي

المصنف تايوان بعضهم يدلي بسببين، وفي غيبة بعضهم

وموتهم ونسيانهم، وفي المولود، وفيما يفضل، وعلى كم يقطع عشعي دين مبارک خانه

(1)

عن أبي معاوية فيمن يأخذ من الوصيّة من الأقارب قال: إذا كان يأخذ من الوصية من الوجهين كان له الأوفر منهما، ولا يأخذ بالوجهين جميعًا. قال: وقال بعض: إنّه يأخذ بالوجهين جميعًا، وكذلك حفظ من حفظ عن غيره من المسلمين.

مسألة:

ومن غيره: وإذا أوصى لأقاربه من قبل أبيه بوصيّة مفردة، ولأقاربه من قبل أمه بوصيّة مفردة، وكان أحد من أقاربه يأخذ من الوجهين جميعا؛ كان له حصته بالوجهين جميعا، ولا اختلاف في هذا معنا، لأنه قد أوجب له ذلك في وصيته.

مسألة:

ومن جواب أبي عبد الله محمد بن محبوب رحمدلله: وعن امرأة أوصت لأرحامها من قبل أمها بعشرين درهما، ولأرحامها من قبل أبيها بعشرين، ولها إخوة من

(1) في ب «باب في الأقربين إذا كان بعضهم يدلي بنسبين وفي غيبة وعلى كم تقطع بعضهم وموتهم وفي المولود وفيما يفضل».